بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5678)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي السيد (م ع) عن زوجته (ف)، وثلاثة أبناء، وهم: (ص)، و(ظ)، و(ف)، وخمس بنات، وهنّ: (ب)، و(ز)، و(ت)، و(س)، و(ع)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفّى، وقسمة مبلغ مالي قدره: خمسمائة ألف دينار (500.000) د.ل
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحّت الفريضة الشرعية من ثمانية وثمانين سهما (88)، صحّ منها للزوجة أحد عشر سهما، (11) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن أربعة عشر سهماً (14)، ولكل بنت سبعة أسهمٍ (7)، تمام القسمة.
عليه؛ فالمبلغ المذكور يقسم على الورثة المذكورين على النحو الآتي:
- نصيب الزوجة (ف) هو: (62500 د.ل) اثنان وستون ألفا وخمسمائة دينار.
- ونصيب كل واحد من الأبناء وهم: (ص)، و(ظ)، و(ف) هو: (79545.45 د.ل) تسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون دينارا، وأربعمائة وخمسون درهما.
- ونصيب كل واحدة من البنات وهنّ: (ب)، و(ز)، و(ت)، و(س)، و(ع) هو: (39772.72 د. ل) تسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارا وسبعمائة وعشرون درهما، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
11 | ||||
8 | 88 | 500000 | ||
8/1 | زوجة ف | 1 | 11 | 62500 |
الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (ص) | 7 | 14 | 79545.45 |
ابن (ظ) | 14 | 79545.45 | ||
ابن (ف) | 14 | 79545.45 | ||
بنت (ب) | 7 | 39772.72 | ||
بنت (ز) | 7 | 39772.72 | ||
بنت (ت) | 7 | 39772.72 | ||
بنت (س) | 7 | 39772.72 | ||
بنت (ع) | 7 | 39772.72 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي ابن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ذو الحجة//1445هـ
24//06//2024م