بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5708)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ك) عن أخيها (م)، وأخواتها (ف)، و(هـ)، و(و)، و(س)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشّرعية إلى ستّة أسهم (6)، فيصحّ منها للأخ الشّقيق (م) سهمان (2)، ويصحّ منها لكلّ واحدة من الأخوات الشّقيقات سهمٌ واحدٌ (1)، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، تمام القسمة، كما هو مبيّن بالجدولِ الآتي، والله أعلم.
6 | ||
للذّكــرِ
مـثـــــل حـــــظّ الأنثـــيين (6) |
أخ شقيق (م) | 2 |
أخت شقيقة (ف) | 1 | |
أخت شقيقة (هـ) | 1 | |
أخت شقيقة (و) | 1 | |
أخت شقيقة (س) | 1 |
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
08//محرّم//1446هـ
14//07//2024م