بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5740)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
بصفتي الوصية الشرعية على أبنائي القصّر، أطلبُ منكم تقسيم المبلغِ (29366 د.ل) تسعةٍ وعشرين ألفًا وثلاثِمائةٍ وستةٍ وستين دينارًا، الذي تركه المتوفى (س ش)، والذي انحصر ورثته – كما في حكم المحكمة المرفق – في زوجته صاحبة السؤال (ح)، ووالده (م)، ووالدته (س)، وأبنائه (أ)، و(م)، و(ف)، وابنتيه (ر)، و(ل).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد تصحيحها إلى مائة واثنين وتسعين سهمًا (192)، صح منها للزوجة أربعة وعشرون سهما (24) الثمن فرضًا، وصح للأب اثنان وثلاثون سهما (32) السدس فرضًا، وصح منها للأم اثنان وثلاثون سهما (32) السدس فرضًا، وصح لكل واحد من الأبناء ستة وعشرونَ سهمًا (26)، ولكل واحدة من البنتين ثلاثةَ عشرَ سهمًا (13) تعصيبًا للذكر مثلُ حظ الأنثيين، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:
نصيب الزوجة (ح): ثلاثة آلاف وستمائة وسبعون دينارًا، وسبعمائة وخمسون درهمًا (3670.750 د.ل).
نصيب الأب (م): أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون دينارًا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهمًا (4894.333 د.ل).
نصيب الأم (س): أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون دينارًا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهمًا (4894.333 د.ل).
نصيب كل واحد من الأبناء (أ)، و(م)، و(ف): ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وسبعون دينارًا، وستمائة وخمسة وأربعون درهمًا (3976.645 د.ل).
نصيب كل واحدة من البنتين (ر)، و(ل): ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون دينارًا، وثلاثمائة واثنان وعشرون درهمًا (1988.322 د.ل).
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
8 | ||||
24 | 192 | (29366 د.ل) | ||
8/1 | زوجة (ح) | 3 | 24 | (3670.750 د.ل) |
6/1 | أب (م) | 4 | 32 | (4894.333 د.ل) |
6/1 | أم (س) | 4 | 32 | (4894.333 د.ل) |
الباقي تعصيبًا |
ابن (أ) | 13 | 26 | (3976.645 د.ل) |
ابن (م) | 26 | (3976.645 د.ل) | ||
ابن (ف) | 26 | (3976.645 د.ل) | ||
بنت (ر) | 13 | (1988.322 د.ل) | ||
بنت (ل) | 13 | (1988.322 د.ل) |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14// صفر// 1446 هـ
18// 08// 2024 م