بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الفتوى (5741)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفِّيت (ج)، وانحصرَ ورثتُها -كما في حكم المحكمة المرفق- في أختيها الشقيقتين (ف)، و(ط)، وأخويها من الأم (أ)، و(د) أبناء (ق س)، وإخوتها من الأب (م)، و(س)، و(ح)، و(ع)، و(ن)، و(ي)، والمطلوبُ: قسمةُ مبلغٍ ماليٍّ من تركتها، وقدره: عشرة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون دينارًا، ومائة وستة وثمانون درهمًا (10,153.186) على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثةُ محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعيَّةُ إلى ستة أسهم (6)، صحَّ منها للأختين الشقيقتين (ف)، و(ط) أربعة أسهم (4) الثلثان فرضًا، وللإخوة للأم (أ)، و(د) سهمان (2) الثلث فرضًا، ولا شيء للإخوة لأَب؛ لاستغراق أصحابِ الفروض التركةَ.
وعليه؛ فإنَّ قسمةَ المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:
نصيب كل واحدة من الأختين الشقيقتين (ف)، و(ط) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون دينارًا وأربعمائة درهم (3,384.4) د.ل.
نصيب كل واحد من الإخوة لأُم (أ)، و(د) ألف وستمائة واثنان وتسعون دينارًا ومائتا درهم (1,692.2) د.ل.
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
| 6 | 10,153.186 د.ل | ||
|
2/3 |
ف (أخت شقيقة) | 2 | 3,384.4 د.ل |
| ط (أخت شقيقة) | 2 | 3,384.4 د.ل | |
|
1/3 |
أ (أخ لأم) | 1 | 1,692.2 د.ل |
| د (أخت لأم) | 1 | 1,692.2 د.ل | |
| الباقي تعصيبا | إخوة لأب | عاصب لم يبق له شيء | |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14// صفر// 1446 هـ
18// 08// 2024 م