بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5743)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (ع ج) توفيت زوجتي، وتركتْ فيما تركتْ ذهبًا لها، وأملاكا أخرى كانت وَرِثَتْهَا من أبيها، ولي منها ولَدَانِ صغيران، ابنٌ وبنت، وأمُّها لا تزال على قيد الحياة، فهل يجوز لي بيعُ الذهب وقسمةُ ثمنه مع سائر الأملاك حسب الفريضة الشرعية؟ وكيف أحفظ حقَّ ولدَيّ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ جميع ما يتركه الميت، من مال وعقار وأثاث ومفروشات، سواء كان ملكًا للميت من الأصل، أو انتقل إليه بالإرث؛ هو داخل في جملة التركة، فيشترك فيه الورثة جميعا حسب الفريضة الشرعية، وحيث أمكن قسمةُ أعيان التركة؛ فالواجب قسمتها إن طلبَ ذلك أحد الورثة، وحيث لم تمكن قسمتها، أو ترتب على قسمتها ضررٌ يلحق بالورثة أو ببعضهم، بحيث لا يستطيع الانتفاع بنصيبه بصورة صحيحة؛ فالواجب بيعها بسعر السوق، ويقسم الثمن بينهم حسب أنصبائهم، ومن رفض البيع منهم؛ فإنه يجبر عليه، قال ابن فرحون رحمه الله: “وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ، أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَر؛ يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ، إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ أَحَدُهُمَا” [تبصرة الحكام: 214/2].
وعليه؛ فإذا لم يكن للمتوفى ورثةٌ آخرون غيرُ زوجها، وأمِّها، وولَدَيْها؛ فالزوجُ له ربعُ التركة، والأمُّ لها سدسُ التركة، والباقي لِوَلَدَيْهَا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأبوهما هو الوصيُّ عليهما قبل بلوغ الرُّشد، وله أن يقبض ميراثهما، ويحوزه لهما إلى أن يبلغا الرشد ويقبضاه منه.
وفيما يتعلق بِبَيْعِ الذهبِ وسائرِ الأملاك الأخرى غيرِ النقدية؛ فلهم البيع إذا اتفقوا على ذلك، وقسمةُ الأثمان حسب الفريضة الشرعية، ولهم أن يقتسموا الأعيانَ ذاتَها إن أمكن ذلك ورضي الورثة، فإن لم تمكنْ قسمةُ الأعيان، أو تضرر منها بعض الورثة؛ فالواجب بيعُ الأعيان واقتسامُ ثمنها حسَب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//صفر//1446هـ
18//08//2024م