طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5810)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ن ع) عن زوجته (ص)، وابنَيْهِ: (ح)، و(ع)، وبناته: (أ)، و(ن)، و(س)، و(ش)، و(ل)، و(م)، و(ب)، و(خ)، و(ج)، فنرجو منكم بيان الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللزوجة الثُّمُنُ فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح الفريضة الشرعية من (104) مائة سهم وأربعة أسهم، يصح منها للزوجة (13) ثلاثةَ عشر سهمًا، ولكل ابنٍ من الابنين الاثنين (14) أربعةَ عشر سهمًا، ولكل بنتٍ من البنات التسع (7) سبعة أسهم، تمام القسمة، كما موضح بالجدول، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

8 104
زوجة (ص) 1 13
ابن (ح) 7 14
ابن (ع) 14
بنت (أ) 7
بنت (ن) 7
بنت (س) 7
بنت (ش) 7
بنت (ل) 7
بنت (م) 7
بنت (ب) 7
بنت (خ) 7
بنت (ج) 7

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//ربيع الآخر//1446هـ

07//10//2024م   

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق