بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5836)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفى (خ س ر)، عن زوجته (ع ش)، وإخوته الأشقاء ذكوراً وإناثاً، وهم: (س)، و(ي)، و(خ)، و(د)، و(ص)، و(ب)، و(ع)، و(ح)، و(ن)، و(ل) أولاد (س ر) لا غير، وقد ترك المتوفى مبلغاً ماليًّا قدرُهُ: سبعة عشر ألفا وسبعة وسبعون دينارًا وأربعمائة وتسعة عشر درهماً (17077.419 د.ل)، والمطلوب: تَقْسِيمُ المبلغِ على الورثةِ المذكورينَ.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية وستين سهما (68)، صح منها للزوجة (ع ش) سبعة عشر سهماً (17)، الربع فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها لكلّ واحد من الإخوة الذّكور: (س)، و(ي)، و(خ)، و(د)، و(ص)، و(ب)، و(ع) ستّة أسهمٍ (6)، ويصحّ منها لكلّ واحدةٍ من الأخوات: (ح)، و(ن)، و(ل) ثلاثة أسهم (3)، تمامُ القِسمةِ، كما هو موضّح بالجدولِ المرفقِ.
وعليه؛ فإنّ قسمة المبلغ المذكور تكون على النّحو الآتي:
ــ نصيبُ الزّوجة (ع ش) هو: (4269.354 د.ل) (أربعة آلاف ومائتان وتسعة وستون ديناراً، و354 درهماً).
ــ نصيبُ كلّ واحد من الإخوة الذّكور: (س)، و(ي)، و(خ)، و(د)، و(ص)، و(ب)، و(ع) هو: (1506.831 د.ل) (ألف وخمسمائة وستة دنانير، و831 درهماً).
ــ نصيبُ كلّ واحدة من الأخوات الشّقيقات: (ح)، و(ن)، و(ل) هو: (753.415 د.ل) (سبعمائة وثلاثة وخمسون ديناراً و415 دِرهماً).
والله أعلم.
17
4 | 68 | 17077.419 د.ل | ||
4/1 | زوجة (ع ش) | 1 | 17 | 4269.354 د.ل |
الْبَاقِي تَعْصِيباً (17) |
أخ شقيق (س) | 3 | 6 | 1506.831 د.ل |
أخ شقيق (ي) | 6 | 1506.831 د.ل | ||
أخ شقيق (خ) | 6 | 1506.831 د.ل | ||
أخ شقيق (د) | 6 | 1506.831 د.ل | ||
أخ شقيق (ص) | 6 | 1506.831 د.ل | ||
أخ شقيق (ب) | 6 | 1506.831 د.ل | ||
أخ شقيق (ع) | 6 | 1506.831 د.ل | ||
أخت شقيقة (ح) | 3 | 753.415 د.ل | ||
أخت شقيقة (ن) | 3 | 753.415 د.ل | ||
أخت شقيقة (ل) | 3 | 753.415 د.ل |
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنةُ الفتوى بِدارِ الإِفتاءِ:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرّحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//جمادى الأولى//1446هـ
05//11//2024م