طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5904)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ح) عن زوجته، وهي (ن)، وأخ لأم وهو (م) وإخوة أشقاء وهم (س)، و(م)، و(د)، و(ر)، و(ف)، وترك مبلغًا من المال قيمته: 3800 د.ل، والمطلوب: قسمة المبلغ المذكور بين الورثة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (96) سهمًا، صح منها للزوجة وهي (ن) أربعة وعشرون سهمًا (24) الربع فرضًا، وصح منها للأخ لأم وهو (م) ستة عشر سهمًا (16) السدس فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لكل أخ وهم (س)، و(م)، و(د) أربعة عشر سهماً (14)، ويصحّ منها لكلّ واحدةٍ من الأختين وهنّ (ر)، و(ف) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق.

عليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

نصيب الزوجة (ن) هو: (949.9) د.ل.

نصيب الأخ لأم (م) هو: (633.3) د.ل.

نصيب كل أخ شقيق وهم (س)، و(م)، و(د) هو: (554.1) د.ل.

نصيب كل أخت شقيقة وهنّ (ر)، و(ف) هو: (277) د.ل.

 

  96 3800 د.ل
 ن (زوجة) 24 (949.9) د.ل
 م (أخ لأم) 16 (633.3) د.ل
 س (أخ شقيق) 14 (554.1) د.ل
 م (أخ شقيق) 14 (554.1) د.ل
 د (أخ شقيق) 14 (554.1) د.ل
 ر (أخت شقيقة) 7 (277) د.ل
 ف ( أخت شقيقة) 7 (277) د.ل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//رجب//1446هـ

14//01//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق