طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (5985)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع ص) عن أمه (ن)، وزوجته (ل)، وابنه (ف)، وابنته (د) ليس غير، فكيف تُقسَّم التركة بينهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وسبعين سهمًا (72)، صح منها للأم (ن) اثنا عشر سهمًا (12) السدس فرضًا، وللزوجة (ل) تسعة أسهم (9) الثمن فرضًا، وللابن (ف) أربعة وثلاثون سهمًا (34)، وللابنة (د) سبعة عشر سهمًا (17) تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

  24 72
أم (ن) 4 12
زوجة (ل) 3 9
ابن (ف) 17 34
ابنة (د) 17

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//شوال//1446هـ

20//إبريل//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق