طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 38

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1003)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي أخي، وخلّف أُمّا، وزوجة، وابنين، وبنتا، وقد مات وعليه ديون من ثمن سيارة لمصرف التنمية، وديون أخرى، وفي آخر حياته مرض، وتخلت عنه زوجته، وذهبت إلى بيت أهلها، وبعد الوفاة جاء شقيقها بصفته وكيلاً عن الزوجة، وأخبر أن الزوجة متنازلة عن حقها في السيارة للابن الأصغر، وتمّ الاتفاق على تأجير الشقة لسداد كامل الدين، وإعطاء مبلغ مالي للزوجة لم يسمَّ، وحضر هذا الاتفاق أخو الزوج، وأبناء الزوج، وأخو الزوجة، وصديق الزوج، وطرف من أهل الزوجة، وبعدها اتصلت الزوجة وقالت: بأنها غير راضية عن هذا الاتفاق، وطالبت بجميع حقوقها، وادعت بأنها أعطت للزوج مبلغاً مالياً، وخاتم ذهب، فنرجو بيان نصيب كل وارث، وحق الزوجة، ومن يتحمل سداد دين أخي؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فالواجب على ورثة الميت المسارعة في تسديد الدين من التركة قبل قسمة الميراث؛ لقوله تعالى: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ(، وبعد قضاء جميع الديون ما بقي يقسم على الورثة؛ للأم السدس فرضاً، وللزوجة الثمن، والباقي لأبناء الميت تقسم بينهم، للذكر سهمان وللبنت سهم واحد؛ لقول الله تبارك وتعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، وإذا كانت وكالة الشقيق عن أخته صحيحة، فيلزمها ما تنازلت عنه، وما اتفق عليه نيابة عنها لكن بعد سداد الدين، وما ادعته الزوجة من إعطائها أموالا للزوج في حياته، فهذه دعوى تحتاج إلى بينة وشهادة شهود، فإذا ثبتت كان من حقها أن تسترد دينها أيضاً قبل قسمة التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

2/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/14

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق