طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3562)

                  

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (خ)، عن شقيقتها (س)، وأخيها لأبيها (م)، وأبناء أخيها الشقيق (ع)، وهم: )م ع)، و(ص ع)، و(س ع)، و(هـ ع)، وأبناء أخيها الشقيق (ن) وهم: (ع ن)، و(ك ن)، فمن يرث؟ ومن لايرث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى سهمين (2)، صح منها للأخت الشقيقة (س) سهم واحد (1) النصف فرضاً، والباقي سهم واحد (1) للأخ لأب (م) تعصيباً، ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء؛ لأنهم محجوبون بالأخ لأب، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

 

 

2

2/1

(س) أخــــت شقيقـــــة

1

الباقي تعصيباً

( م) أخ لأب

1

 

محجوبون بالأخ لأب

 

(م ع) ابن أخ شقيق

 

(ص ع) ابن أخ شقيق

(س ع) ابن أخ شقيق

(هـ ع) ابن أخ شقيق

(ع ن) ابن أخ شقيق

(ك ن) ابن أخ شقيق

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/شعبان/1439هـ

22/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق