فريضة شرعية 40
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1037)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل توفي وترك منزلاً كان مقيمًا فيه، هو وابنته المطلقة، وأولاده وبناته الأخريات، فمن يرث في هذا المنزل، ومن لايرث؟ وهل ترث المطلقة فيه، أم لا؟ وهل يجوز منح البيت للمطلقة مع عدم رضا باقي الورثة، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن لكل واحد من ورثة الميت حقا في المال المتروك، سواء كان متزوجًا أم مطلقًا أم عزبًا، قال تعالى: ) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضًا(، وينبغي على الورثة، حرصا على استمرار المودة بينهم، وحفظا للحقوق، أن يبادروا بحصر التركة، وقسمتها على الفريضة الشرعية، عقب الموت دون تأخير؛ لأن التركة تتعلق بها حقوق لجميع الورثة، ولا يحق لأحد أن يستأثر بشيء زائد عن حقه في التركة، إلا بموافقة باقي الورثة، وإلا كان فعله تعديا وظلمًا من أكل المال بالباطل.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/21