فريضة شرعية 43
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1055)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة وتركت بنتين، وأبناء أبنائها، وأبناء إخوانها، فهل يرث أبناء إخوانها مع وجود أبناء الأبناء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للبنتين الثلثين فرضاً، قال تعالى: )فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ( [النساء:11]، والباقي لأبناء الأبناء تعصيباً، قال صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)[البخاري: 6732/مسلم: 1615]، وليس لأبناء الإخوة شيء؛ لأنهم محجوبون بأبناء الأبناء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/25