الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 48
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1176)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت أختان بعد ابن عمهما، فهل يرث أبناؤه وبناته منهما؟ علما بأن إحداهما تركت أبناء وبنات، والأخرى لم تترك أحدا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن أبناء ابن العم الذكور يرثون ابنة عمّ أبيهم، التي لم تترك وارثا غيرهم، يقسم بينهم بالتساوي، تمام الفريضة، وليس لهم ميراث من ابنة عم أبيهم الأخرى؛ لأنهم محجوبون بأبنائها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/24