فريضة شرعية 53
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1240)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، وترك ثمانية أبناء أبناء عم، وابنة عم، فهل ترث ابنة العم مع وجود أبناء أبناء العم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يبق من أقارب المتوفَّى إلا من ذكرت، فإن جميع ما تَركه الميت يختص به أبناءُ أبناءِ العم دون بنت العم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)[البخاري:6356]، فيكون نصيب كل ابن من أبناء أبناء العم سهما واحدًا من ثمانية أسهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمـود الفاخـري
نائب مفتي عام ليبيا
2/رجب/1434هـ
2013/5/12م