الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 55
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1263)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ن) سنة (2005م)، عن زوجها (ح)، وابنٍ، وثلاث بنات، فمن يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضة إلى (20) حصة، صحّ منها لـ(ح) زوج المتوفاة الربع فرضاً (5) حصص، والباقي يقسم بين أبناء المتوفاة؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن (6) حصص، ولكل بنت (3) حصص، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
9/رجب/1434هـ
2013/5/19م