فريضة شرعية 56
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1256)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ط) ابن (ب)، عن أمّه (ج)، وعن إخوته الأشقاء؛ (خ) ابن (ب)، و(س) بنت (ب)، و(ن) بنت (ب)، وعن إخوته من الأمّ؛ (ع) ابن (ت)، و(ك) ابن (ت)، و(ل) بنت (ت)، و(د) بنت (ت)، و(م) بنت (ت)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضة إلى (120) حصة، صحّ منها لوالدة المتوفى (ج) السدس فرضاً (20) حصة، وصحّ لـ(خ) بن (ب) شقيق المتوفى (30) حصة، ولـ(س) بنت (ب) (15) حصة، ولـ(ن) بنت (ب) (15) حصة، وصحّ للإخوة لأم الثلث فرضاً يقسم بينهم بالسوية الذكر كالأنثى (8) حصص لكل واحد منهم, تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
5/ رجب/1434هـ
2013/5/15م