فريضة شرعية 58
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1249)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي الأخ (ح) سنة 2013م، عن أربعة أبناء ذكور، وبنت واحدة، علماً بأن المتوفّى كان متزوجًا بزوجتين، وقد طلقهما شفهياً بشهادة شهود، ولم يراجعهما، المُطلقة الأولى: (خ)، وكان ذلك في سنة 1996م، والمُطلقة الثانية: (س)، وكان ذلك في سنة 2009م، فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإنَّ التركة تقسم بين الأبناء والبنات، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين؛ لقوله تعالى) :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، فيكون لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
5/ رجب/1434هـ
2013/5/15م