الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 63
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1344)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة، وليس لها وارث إلا أبناء وبنات ابن ابن عم أبيها، وأبناء وبنات ابن ابن ابن عم أبيها، فمن يرثها منهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن ميراثها يقسم بالتساوي بين أبناء ابن ابن عم أبيها دون غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6732، مسلم:1615]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1434هـ
2013/6/27م