طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 67

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1463)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي جدي (هـ)، وترك زوجته: (ف)، وأبناءه، وهم: (م) و(ص) و(س) و(ن)، وبناته وهن: (ك) و(ع) و(ر)، ثم توفي أبي (ص) ابن (هـ)، ولم يترك أبناء إلا أنا؛ (د) ابن (ص) ابن (هـ) ووالدتي، ثم توفيت والدتي بعد والدي في نفس الأسبوع، وعمي (م) ابن (هـ) يعتبر غائبًا، فقد هاجر إلى تونس وانقطعت أخباره، فكيف تقسم التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتصح الفريضة من ثلاثمائة واثنين وخمسين سهما، للزوجة الباقية (ف) أربعة وأربعون سهمًا، ولكل واحد من أبنائه (م) و(س) و(ن) ستة وخمسون سهمًا، توقف حصة (م) من التركة حتى انقضاء مدة التعمير؛ حكم المفقود في بلاد المسلمين، ولـكل من (ك) و(ع) و(ر) ثمانية وعشرون سهمًا.

ويصح أيضًا لـ(د) ابن (ص) من الفريضة تسعة وأربعون سهمًا، ولزوجة (ص) ابن (هـ) سبعة أسهم تقسم على ورثتها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

4

 

7

 

 

8

88

 

8

352

 

(ف) زوجة (هـ)

1

11

 

 

44

 

(م)

7

14

مفقود

ــــــ

56

 

(ص)

 

 

14

ت

ــــــــ

 

 

(س)

 

 

14

أخ

ــــــــ

56

 

(ن)

 

 

14

أخ

ـــــــ

56

 

(ك)

 

 

7

أخت

ــــــــ

28

 

(ع)

 

 

7

أخت

ــــــــ

28

 

(ر)

 

 

7

أخت

ــــــــ

28

 

 

 

 

(د) ابن (ص)

7

49

 

 

 

 

زوجة (ص)

1

7

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/15م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق