فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3588)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة عن أم، وثلاث بنات، وأربعة إخوة أشقاء، وأخت شقيقة واحدة، فما نصيب كلّ وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وخمسين سهماً (54)، صح منها للأم تسعة أسهم (9) السدس فرضاً، وصح منها للبنات الثلاث ستة وثلاثون سهما (36) الثلثان فرضا، لكل واحدة منهن اثنا عشر سهماً (12)، والباقي تسعة أسهم (9)، للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل شقيق سهمان (2)، ويصح منها للشقيقة سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
9 |
|||
|
6 |
54 |
|
6/1 |
أم |
1 |
9 |
3/2 (3) |
بنت |
4 |
12 |
بنت |
12 |
||
بنت |
12 |
||
الباقي تعصيبا (9) |
أخ شقيق |
1 |
2 |
أخ شقيق |
2 |
||
أخ شقيق |
2 |
||
أخ شقيق |
2 |
||
أخت شقيقة |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/رمضان/1439هـ
27/مايو/2018م