الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3963)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي السيد (و)، عن أمه (ك) وأخويه الشقيقين (ل)، و(ج) وأخته الشقيقة (غ)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد صحّت الفريضة الشرعية من ستة أسهم (6)، صحّ منها للأمّ (ك) سهم واحد (1) السدس فرضًا، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل أخ سهمان (2)، ويصح منها للأخت سهم واحد (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6 | ||
6/1 | (ك) أم | 1 |
الباقي تعصيبا
(5) |
(ل) أخ | 2 |
(ج) أخ | 2 | |
(غ) أخت | 1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3 المحرم 1441 هجرية
2 سبتمبر 2019م