فريضة شرعية 73
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1536)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ح)، وترك أمّا، وأختًا شقيقة، وأخوين لأم، وثلاث أخوات لأب، وعمًّا، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (21) حصة، صح منها للأم (3) حصص، وللأخت الشقيقة (9) حصص، ولكل أخ لأم (3) حصص، ولكل أخت لأب حصة واحدة، أما العم فلم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
|
3 |
الأسهم |
الفريضة |
6 |
7 |
21 |
أم |
1 |
1 |
3 |
أختش |
3 |
3 |
9 |
أخ لأم |
1 |
1 |
3 |
أخ لأم |
1 |
1 |
3 |
أخت لأب |
1 |
1 |
1 |
أخت لأب |
1 |
||
أخت لأب |
1 |
||
عم |
ـــ |
ـــ |
ـــ |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/31م