فريضة شرعية 75
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1617)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي ابني عن زوجة، وأب، وأم، وأختين شقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وأختين لأب، فكيف يقسم الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع فرضًا؛ لقوله تعالى: )وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ(، وللأم السدس فرضًا؛ لقوله تعالى: )فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ(، وللأب الباقي تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أدُّوا الفرائض، فما بقي فلأقرب رجل ذكر) [مسلم:4226] وليس للإخوة والأخوات ميراث لحجبهم بالأب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/صفر/1435هـ
2013/12/12م