طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 76

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1619)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي عن ابنتيه (ع)، و(ك)، وعن ابني أخيه (ر)، و(س)، وعن بنات أخيه (ل)، و(ف)، و(ش)، فمن يرث ومن لايرث، ونصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: )فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ( {النساء: 11}، والباقي لأبناء الأخ (ر)، و(س) تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر” [البخاري:6732،مسلم:1615].

ولا شيء لبنات الأخ؛ لأنهن لسن من الورثة، بل من ذوي الأرحام, فتقسم التركة على ستة أسهم؛ للبنات ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة سهمان، ولأبناء الأخ الباقي، سهمان، لكل منهم سهم. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/صفر/1435هـ

2013/12/12م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق