الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 79
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1687)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة، وتركت زوجاً وبنتاً وعمين، ما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (8) أسهم، صح منها للزوج الربع فرضاً (2) سهمان، وصح للبنت النصف فرضاً (4) أسهم، وصح للعمين الباقي تعصيباً، فيكون لكل عم (1) سهم واحد تمام القسمة, والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
غـيث بن مـحـمود الفـاخـري
نائب مفتي عام ليبيا
8/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/9م