فريضة شرعية 8
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (486)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي شاب بألمانيا وترك وصية في بلدية المنطقة التي كان يقيم فيها وحاصلها: أن تركته تقسم على أقاربه الآتية أسماؤهم :
- 1.والدته السيدة / س ـ متوفاة قبل موت الشاب.
- 2.أخ لأب / ص ـ توفي قبل وفاة الشاب.
- 3.أخ لأم / ع ـ حي قبل موت الشاب.
- 4.شقيقته / ل ـ توفيت قبل موت الشاب.
- 5.شقيقته / م .
- 6.ابن شقيق / ن.
- 7.ابن أخت / هـ، والدته توفيت بعد موت الشاب.
- 8.أخ شقيق/ و.
وجاء في الوصية أن نصيب كل منهم يكون حسب الفريضة الشرعية، فإذا مات أحدهم عين الوصي بديلا عنه وهو أولاده، فكيف يقسم مال المتوفى وما حكم هذه الوصية؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالوصية المذكورة تُخْرج من ثلث تركة الميت؛ لأن الوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” الثلث والثلث كثير ” (صحيح البخاري 2592 ) ولا تعطى منها والدة المتوفى ـ س ـ وشقيقتاه (ل ، م) وأخوه لأبيه (ص) وأخوه لأمه (ع)؛ لأنهم من الورثة وبعضهم مات قبل وفاة المذكور, ويقسم الثلث بين ابن شقيقه (ن) وابن شقيقته (هـ) وأبناء أخيه لأبيه (ص) يقسم بينهم الثلث أثلاثاً، وليس لأبناء شقيقته ـ (خديجة عبدالله صالحين) لأن من أدلوا بهم لو كانوا أحياء لكانوا وارثين فمنعوا من الوصية، ويمنع أبناؤهم بمنعهم, إلا أن يعطيهم الورثة شيئاً يصطلحون عليه مواساة لهم فذلك مستحب لقول الله تعالي: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء: 8].
والباقي من التركة يقسم: السدس فرضا للأخ لأم {ع}، والباقي يأخذه تعصيبا شقيق المتوفى وشقيقته (و، م) للذكر مثل حظ الأنثيين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شوال/1433هـ
2012/9/12