فريضة شرعية 83
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1711)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ص) في حادث سير، وتوفي معه طفلاه، وقد وصلوا جميعا إلى مستشفى صبراتة متوفَّين، وترك أبا وأما وزوجة، فهل يرثه أطفاله المتوفين معه، وما ميراث باقي الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وبما أنه لم يعلم السابق من اللاحق وفاةً، فإنه لا توارث بين الأب وطفليه المتوفين معه، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة من 4 أسهم، للزوجة منها الربع (سهم واحد) فرضا، وللأم ثلث الباقي (سهم واحد) فرضا، والباقي للأب (سهمان) تعصيبا تمام الفريضة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/26م