طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 84

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1723)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفى والدي (ع) وله ثلاث زوجات، توفيت واحدة قبله، وله ستة بنات وولدان، فكيف تكون الفريضة الشرعية؟ بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (48) سهما، للزوجتين الثمن فرضا (6) حصص؛ لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، ولا إرث للزوجة التي توفيت قبله، وللأولاد الباقي تعصيبا؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11]، فللابنين (24) حصة، وللبنات (18) حصة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

       26/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/27م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق