طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 85

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1745)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل وترك زوجة وبنتان وابن، وإحدى البنات ليست شقيقة، وترك أرضا مساحتها 3 هكتارات، و2785.5 مترا؟ فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: )فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:12]، والباقي للابن والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( [النساء:11]، فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا، للزوجة ثمنها، أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، فيكون للزوجة 4.098.1875 مترا، وللابن: 14.344.563 مترا، ولكل بنت: 7.171.1828 مترا.

كما هو مبين بالجدول الآتي:

8

32

32.785.5 مترا

زوجة

1

4

4.098.1875 مترا

ابن

7

14

14.344.563مترا

بنت

7

7.171.1828مترا

بنت

7

7.171.1828مترا

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/4م

                                                                                                                                                          

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق