فريضة شرعية 85
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1745)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل وترك زوجة وبنتان وابن، وإحدى البنات ليست شقيقة، وترك أرضا مساحتها 3 هكتارات، و2785.5 مترا؟ فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: )فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:12]، والباقي للابن والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( [النساء:11]، فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا، للزوجة ثمنها، أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، فيكون للزوجة 4.098.1875 مترا، وللابن: 14.344.563 مترا، ولكل بنت: 7.171.1828 مترا.
كما هو مبين بالجدول الآتي:
8 |
32 |
32.785.5 مترا |
|
زوجة |
1 |
4 |
4.098.1875 مترا |
ابن |
7 |
14 |
14.344.563مترا |
بنت |
7 |
7.171.1828مترا |
|
بنت |
7 |
7.171.1828مترا |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/4م