فريضة شرعية 89
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1788)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ح)، وخلَّف زوجته: (س)، وابنين، هما: (م), و(ص), وسبع بنات، وهن: (ط)، و(ع)، و(ث)، و(ج)، و(ن)، و(ب)، و(ق)، علمًا بأن له ابنين توفيا قبله، وهما (د) و(ف)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (88) حصة، صح منها لزوجته: (س) (11) حصة، وصح منها لكل ابن من أبنائه الذكور: (م)، و(ص) (14) حصة، ولكل بنت من بناته (7) حصص، أما بالنسبة للابنين (د) و(ف) ـ رحمهما الله ـ فلا شيء لهما؛ لأن مِن شروط الإرث ثبوت حياة الوارث قبل موت مورثه، ويندب لكم إعطاء أبناء الأخوين المتوفيين قبل أبيهما شيئًا من ميراث جدهم؛ لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ) [النساء:8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/24م