فريضة شرعية 93
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1829)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، وخلف زوجته: (خ)، وثلاثة ذكور: (ح)، و(س)، و(ز)، وخمس بنات: (هـ)، و(د)، و(ز)، و(ك)، و(ت)، فما نصيب كل وارث، علمًا بأن للمتوفَّى زوجة ثانية توفيت قبله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (88) سهما، صح لزوجته (خ) الثمن فرضًا (11) سهما، والباقي يقسم بين أبنائه البنين والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكر (14) سهما، وللأنثى (7) أسهم، وأما من مات قبل المتوفّى من ورثته فلا يرث؛ لعدم توفر شرط من شروط الإرث: (تحقق حياة الوارث قبل موت مورثه)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/17م