طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة 72

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1510)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (ف)، وتركت ثلاثة أبناء؛ (م) و(ز) و(س)، وثلاث بنات: (ل) و(ع) و(ج)، فما ميراث كل منهم؟ علما بأن لها ابنا وبنتا توفيا قبلها، ولهما ذرية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى تسعة أسهم، صح منها للأبناء ستة أسهم؛ لكل واحد سهمان، وللبنات الثلاثة ثلاثة أسهم، سهم لكل واحدة منهن؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[النساء:11]، وليس لأحفاد (ف) شيء في الميراث؛ لوجود الأبناء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/ذو الحجة/1434هـ

2013/10/9م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق