طلب فتوى
البيعالشركةالفتاوىالمعاملات

ما حكم أرباح الشركة بعد فضها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3135)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشترك زيد وعمر في قرطاسية، واستمرت الشركة لسنوات، وبسبب خلاف بينهما طلب زيد إنهاء الشركة، فعقد الطرفان جلسة واتفقوا فيها على إنهاء الشركة، وأن يقوم عمر بالقيام بتشغيل القرطاسية وحده، وأن يتم جرد القرطاسية لكي يأخذ زيد حقه، وأبى زيد حضور الجرد، ورضي أن يقوم عمر بالجرد، ويخبره بالقيمة، وتم الاتفاق على أن تكون طريقة السداد لحق زيد على دفعتين: يستلم زيد الأولى، ثم يتم الاتفاق على كيفية سداد الثانية، وبعد أيام قليلة من الجلسة تم التأكيد على البنود السابقة، بواسطة طرف ثالث، وهو شقيق زيد، علما بأن الاتفاق كان شفهيا، ولم يوثق.

بعد الجرد تم تحديد نصيب زيد، ورضي به، ولكنه أبى أن يستلم في الوقت الحالي الدفعة الأولى وقدرها ستون ألفا؛ لأن بينهما معاملات مالية أخرى خارج الشركة، فرأى أن يؤجل استلام هذا المبلغ مع المبالغ الأخرى المطلوبة خارج الشركة، بعد ذلك قام عمر بتشغيل القرطاسية وحده وحقق أرباحًا، وبعد أربعة أشهر من فض الشركة اتفقوا من جديد على أن يعود زيد للشركة، لكن حدث بينهم خلاف على الأرباح التي حققها عمر وحده، فزيد يرى أن له فيها حقا؛ لأن عمر كان يعمل بالمال الذي لزيد في القرطاسية، وعمر يرى أن الربح له وحده؛ لأنه كان يقوم بالعمل وحده بعد فضّ الشركة.

والسؤال: هل لزيد حق في الأرباح بعد فض الشركة، أم أن هذه الأرباح خالصة لعمر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن نصيب زيد الذي بقي عند عمر هو دين له في ذمة عمر، ومن حق المدين أن يتصرف بالمال الذي في ذمته تصرف المالك، وعليه ضمانه بمثله لا بعينه.

وعليه؛ فالربح الناتج بعد فض الشركة هو من حق عمر وحده، وليس لزيد إلا المبلغ المحدد بعد الجرد وفض الشركة، والمطالبة بأخذ ربح عليه هو من الربا المحرم؛ فإنّ كلّ قَرضٍ جَرَّ نفعا فهو ربا، وتبدأ حصته في الربح من يوم الاتفاق الجديد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/صفر/1438هـ

28/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق