بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1783)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتركت مع شخص في محل ذهب؛ منه رأس المال (75000 دينار)، ومني العمل (التصنيع والبيع)، وإيجار المحل بيننا، والربح مناصفة، وفي سنة 2013م كسد السوق، فخسرنا (31000 دينار)، واستمر الكساد، فعرضت عليه أن استعمل باقي رأس المال (44000 دينار) في صيانة شقة أملكها، ثم أبيعها، وأرجع ما خُسر من رأس المال (31000 دينار)، ونستأنف العمل من جديد حسب الاتفاق السابق، فوافق على ذلك، وبعد بيع الشقة طلب مني أن أرد له رأس ماله، وتنتهي الشركة، فأعطيته المال (75000 دينار) بعد أن أصر على ذلك، فما حكم ذلك كله؟ وما الذي يلزمنا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالعقد الذي تم بينكما يسمى عقد مُضاربة أو قراض، وهو أن يكون المال من شخص، والعمل من آخر، والربح بينكما حسب الاتفاق، والخسارة في رأس المال تكون على صاحب المال، ولا يتحمل منها العامل شيئا إذا لم يفرّط، وعليه؛ فليس عليك تحمل الخسارة التي وقعت بدون تفريط منك.
وأما المال الذي أخذته لصيانة الشقة فهو قرض في الحقيقة، والقرض لا يجوز رده بزيادة؛ لأن ذلك ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
عليه؛ فليس عليك إلا رد ما أخذته (44000 دينار)، ويجب على صاحب رأس المال رد الباقي (31000 دينار) إن لم تكن الخسارة ناتجة عن تفريط منك في العمل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/18م