حكم تناول الدواء لإسقاط الجنين
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2146)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
والدتي امرأة كبيرة في السن، كانت قد حملت بمولود منذ زمن طويل، وتناولت دواءً لإسقاط الجنين، وفعلًا أسقطته في شهره الثاني، والآن والدتي نادمة على فعلها، فماذا يلزمها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن الإجهاض محرمٌ، ولا يجوز إجهاض الجنين، ولو كان علقة، على المشهور والمعتمد عند المالكية، قال الصاوي رحمه الله: “لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير:420/2]، وعلى من تسبب في إسقاط الجنين – ولو كانت الأم – الغرةُ، وهي نصف عشر الدية, (عُشر دية أمه)، وتساوي (212.5) جراما من الذهب الخالص، ولا ترث منها شيئًا؛ لكون القتل من موانع الإرث، قال الحطاب رحمه الله: “وقال الجزولي في شرح الرسالة: وكذلك الأم إذا كانت هي التي أسقطت، مثل أن تشرب ما يعلم أنه يسقط به الجنين، فإن الغرة تجب عليها، ولا ترثها” [مواهب الجليل:258/6]، وتوزع على الورثة الموجودين يوم إسقاطه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/ربيع الأول/1436هـ
07/01/2015م