في التأمين التعاوني
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1800)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تعتزم (الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة) إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، نأمل منكم إبداء الرأي الشرعي في بنود هذا العقد، هل هي موافقة للشرع، أم إن عليها بعض الملاحظات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الاطلاع على العقد تبين أنه عقد صحيح؛ إذ لا جهالة فيه ولا غرر، بشرط أن يكون اشتراك المستخدمين في الصندوق اختياريا، دون إلزام، والتأمين التعاوني قائم على التبرع والتعاون، والأصل أن ما دفعه المتبرع لا يرد إليه، مع التنبيه على ماجاء في المادة السابعة المتعلقة بإيرادات الصندوق، مِن أن “ما يخصم من مرتبات العاملين على سبيل الجزاء، وفقًا للتشريعات النافدة”، فإن كان ما يخصم من العامل سببه عدم تنفيذ الموظف لعمله على الوجه المتفق عليه، أو تأخيره عن الوقت المحدد، فيظهر أن هذا المال هو باقٍ على ملكية الدولة، وعليه؛ فليس للشركة حقّ في التصرف فيه إلا بإذن خاص، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/25م