بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5839)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وقع شجار بيني وبين زوجتي منذ شهور، بسبب خلافٍ على أمر، فقلت لها: (كان ما تسكتيش تعتبري طالق)، وكنت أقصدُ سكوتَها عن موضوع خلافنا، وتركتُها وقمتُ للصلاة، وبعد أن أتممت رجعتْ إلَيَّ وتكلّمتْ بجملة: (شن بيصير في الموضوع) أو نحو ذلك، فأسكتُّها؛ لئلا نتكلم في موضوع الخلاف، ثم خرجتُ من المنزل واتصلتُ بأخيها، وأخذَها لبيتِ أهلِها، فهل وقعَ الطلاق، علمًا أنّي طلقتها قبلُ مرتين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق المعلّق على شيء، كعدم الرجوع إلى المنزل، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فالطلاق غير واقع؛ لعدم وقوع المعلق عليه، وهو تكلم الزوجة في موضوع الخصومة، والزوجة باقيةٌ في عصمة زوجها، وعلى الزوج أن ينتبه لنفسه بأن يتجنب الطلاق؛ لأنه إذا طلّق مرة أخرى فإنّ المرأة تحرم عليه، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//جمادى الأولى//1446هـ
10//11//2024م