بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2512)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
زوج قال لزوجته: (تطلعي من الحوش وتمشي للخدمة محرمة عليّ)، ثم خرجت الزوجة من بيت زوجها، واستمرت في عملها، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، قال تعالى: )فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ([النساء:34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) [البخاري:6830،مسلم:1840]، فإن رأى الزوج أنّ عمل الزوجة يؤثر على القيام بواجبها في بيته؛ فله منعها، وعلى الزوجة طاعته في ذلك؛ امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما قول الزوج: (تطلعي من الحوش وتمشي للخدمة محرمة عليّ)، فإن الطلاق بلفظ يدل على الحرمة مما اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنها طلقة بائنة بينونة صغرى، وهي رواية عن مالك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: “واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: “أنت عليَّ حرام” على ثمانية عشر قولا: …، وسابعها: أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت، ورواه ابن خويز منداد عن مالك…” [الجامع لأحكام القرآن:180/18]، والطلاق المعلق على شيء، كالخروج من البيت أو نحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
وعليه؛ فيجوز للزوج مراجعة زوجته بعقد ومهر جديدين، إن لم تكن هذه طلقته الثالثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
09/ذو القعدة/1436هـ
24/أغسطس/2015م