قانون الوصية الواجبة لا يجوز العمل به
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1597)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة، وخلفت من بعدها أبناءها، وأبناء ابنها المتوفى قبلها، فهل يرث أبناء الابن هؤلاء، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أمه، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا، فلا يجوز العمل به؛ وحكم الحاكم يرفع الخلاف ما لم يخالف النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي، وهو بالصورة التي عليها اليوم في المحاكم، إعمال للعقل على خلاف النصوص، ومما يدل على أنه إعمال للعقل على اختلاف النص، اختلافه من بلد إلى آخر، فالقانون المصري والكويتي يعطي الحفدة من أولاد الذكور مهما نزلوا، أما أولاد الإناث فلأهل الطبقة الأولى فقط، أما القانون السوري والأردني فيعطي الحفدة من الأولاد الذكور فقط، أما أولاد الإناث فلا يستحقون الوصية، وهذا عجز واضح، واستدراك على حكم الله تعالى في المواريث، فالواجب إعادة النظر في هذا القانون؛ لما فيه من المخالفة لحكم الله تعالى في قسمة المواريث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/المحرم الحرام/1435هـ
2013/12/2م