2024البياناتبيانات مجلس البحوث الشرعيةصادر الدار
(قرارُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاءِ اللِّيبيّة رقم (07) لسنة 1445هـ، بشأنِ قَرْض الأضحية الذي أعلنتْ عنه المصارف)
(قرارُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاءِ اللِّيبيّة رقم (07) لسنة 1445هـ، بشأنِ قَرْض الأضحية الذي أعلنتْ عنه المصارف)
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فقد اطّلع مجلسُ البحوث والدراساتِ الشرعيّة بِدار الإفتاءِ، على المنشُورات الصادرة مؤخَّرًا عن المصارف في ليبيا؛ بشأْن إقراض زبائنِهم بمناسبة عيد الأضحى قُرُوضًا حسَنةً -كمَا سمَّتْها المصارفُ- وحيْث إنّ مضمون هذه المنشوراتِ جميعِها جاءَ عامًّا، ومُحتمِلًا لعدّة أوْجُهٍ؛ فإنّ مجْلسَ البحوثِ مِن خلالِ رئيسهِ فضيلة المفتِي، قد فصَّل الحكمَ فيها في حلقة (الإسلام والحياة)، بتاريخ: 28 ذو القعدة 1445هــ، الموافق: 05/06/2024م.
ثم بعد ذلك أَصْدرَ مصرفُ الجمهوريّة منشورًا على صفحته الرسميّة، يُبيِّن فيه تفاصِيل هذا الإقراض تفصِيلًا دقِيقًا، وبناءً عليه؛ فإنّ مجْلس البحوث بدار الإفتاء يُقرِّر الآتي:
إذا كان هذا التوضيحُ والتفصيلُ الصادرُ عن مصرف الجمهوريّة معمُولًا به فِعلًا، وأنّ اشتراكَ المقترِض في التطبيق الْمَصْرِفِي خالٍ من الرُّسُوم طِيلةَ زمَن الاقتراض، وأنّ المصرف لن يَأخذ رُسُومًا من المقترِض على اقتضائِه الأقْساط، ولا مِن التاجِر (بائعِ الأضاحي) طِيلةَ الفترة المذكورةِ أيضًا، وأنّ المقترِض بإمكانه إلغاءُ الاشتراك في التطبيق بعد أخذ القرضِ عن طريقه، وأنّ المصرفَ ليس شريكًا لِلتاجر (بائع الأضاحي)، ولا مُستفِيدًا منه بأيِّ صورة من الصُّوَر ـ إذا كان الأمر كذلك ـ فإنّ مجلس البحوث لا يَرَى مانعًا مِن التقديم للحصول على هذه الْقُرُوض، ما دامَ ما ذُكرَ من الشروطِ مراعاً.
أمّا باقِي المصارف الأخرى – غيرِ مصرف الجمهُوريّة ـ فَمَا كان منها مُتقيدًا بهذه الشروطِ، فإنّ الاقتراضَ المذكور منها جائزٌ، وإذا اخْتَلّ منها شرطٌ؛ فإنه يَصِير ممنُوعاً لِلسَّلَفِ بفائدةٍ، والله أعْلم.
وفَّق الله الجميعَ لِابتغاء مرْضاتِه
وصلَّى اللهُ وسلم على نبينا وسيدِنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعين.