2023البياناتبيانات مجلس البحوث الشرعيةصادر الدار
(قرارُ مجلسِ البحوثِ والدراسات الشرعيةِ التابع لدار الإفتاء رقم (01) لسنة 1445 هـ ، بشأنِ ما يعثر عليه مِن أموالِ الشهداءِ في فيضانِ درنة)
(قرارُ مجلسِ البحوثِ والدراسات الشرعيةِ التابع لدار الإفتاء رقم (01) لسنة 1445 هـ ، بشأنِ ما يعثر عليه مِن أموالِ الشهداءِ في فيضانِ درنة)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت إلى مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية أسئلة من أهل مدينة درنة عن كيفية التصرف فيما يوجد من أموال وممتلكات لا يعرف أصحابها، وذلك بعد السيول التي أصابت المدينة.
وبعد النظر وتداول الرأي في هذه النازلة أصدر المجلس القرار التالي:
1- أموالُ الشهداءِ وممتلكاتُهم موروثةٌ عنهم لقرابَتهم، إنْ وُجِدُوا وعُرِفُوا.
2- الأموالُ المعروفُ أصحابُها، مثل الممتلكاتِ المسجلةِ في سجلات الدولةِ؛ كالسياراتِ وبعضِ الأجهزة والآلاتِ، وكذلكَ الشركات أو المحلات، كلُّ ذلكَ يُدفع لأصحابهِ إنْ كانُوا أحياء، ولورثتِهم بعدَ موتِهم.
3- يُنشأُ صندوقٌ يشرفُ عليهِ أُمَناءُ موثوقُونَ مِن أهلِ درنة؛ لتلقِّي الأموالِ، واتخاذِ الإجراءاتِ فيها بالشكلِ الشرعيِّ الدقيقِ، المبيَّنِ في هذا القرارِ.
4- كلُّ مَن يعثرُ على شيءٍ من أموالِ شهداءِ الفيضانِ في درنة، لا يجوزُ له تملكُهُ، لا حَالا ولا مَآلًا، ويجبُ تحويلُه إلى الصندوقِ السَّالفِ الذِّكر.
5- تثبتُ ملكيةُ الأموالِ التي يتمُّ العثور عليها لأصحابِها، أو لورثتِهم بعد موتِهم بالادِّعاءِ، وفقَ قاعدةِ اللُّقطة، فتدفعُ لمن يعرفُ العِفاصَ والوِكاءَ، أي الوعاء الذي به المالُ ومحتوياته.
6- الأموالُ المثليةُ والقيميةُ التي لمْ يُعرفْ مالكُوها، تعدُّ مِن المالِ المجهولِ مستحقُّه، فهو مِن المالِ الذي يعودُ للمسلمينَ، ولا يجوزُ تملكُهُ لمن يعثرُ عليه، لا حالًا ولا مآلًا، ويصرفُ هذا المالُ في شؤونِ أهلِ المنطقةِ؛ الصحية والتعليميةِ والدينيةِ.
7- ينبهُ الأهالي بضرورةِ الإسراعِ في إثباتِ وفياتِ أقاربِهم.
ويوجّه المجلسُ الأعلَى للقضاءِ، بتكليفِ قاضٍ لإصدارِ أحكام الوفاةِ على المفقودين في الفيضانِ.
وبالله تعالى التوفيق وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين