قسمة أرض مشتركة
هل تقسم الأرض المشتركة بالمساحة أم بالقيمة؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4465)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
اشترى والدنا قطعة أرض في سنة 2006، تبلغ مساحتها 5000 مترٍ مربعٍ، وقد اشترك معه أبناؤه الأربعة في دفع ثمنها بحصصٍ متفاوتةٍ، وتنازل جميعنا عن 2000 مترٍ مربع منها لعمِّنا، ثم اشترينا من عمنا بعد مدّة 1500 متر، والآن توفي الوالدُ، فكيف تتم قسمة الأرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا اشترك جماعةٌ في شراء سلعةٍ، كان نصيبُ كلّ واحد منهم بحسب ما دفعه في ثمنها، فيستحق كلّ واحدٍ من الوالد والأبناءِ حصته بنسبة ما دفع في ثمن قطعتي الأرض – الأرض المشتراة أوّلا والأرض التي تم التنازل عنها للعم ثم اشتريت منه – لاختلاف ما دفعه كل واحد منهم في الأرض الأولى عما دفعه في الثانية، ثم ينظر لما صح للوالد منهما، فيقسم على ورثته حسب الفريضة الشرعية، وتكون القسمة بين الورثة بالقيمة، إلا إذا كانت قيمة الأرض متساوية في جميع جهاتها، فتقسم بالمساحة، إن اتسعت وكانت القسمة لا تفسدها، قال الدردير رحمه الله: “(وَيُقَسَّمُ الْعَقَارُ وَالْمُقَوَّمُ بِالْقِيمَةِ) لَا بِالْمِسَاحَةِ وَلَا بِالْعَدَدِ، فَقَدْ يَكُونُ فَدَّانٌ … قِيمَتُهُ عَشْرَةٌ وَقِيمَةُ الْآخَرِ مِائَةٌ لِجَوْدَتِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ، فَقَدْ يُقَابَلُ شَيْءٌ بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْضٌ أَوْ غَيْرُهَا مُسْتَوِيَةً جَوْدَةً أَوْ رَدَاءَةً وَرَغْبَةً فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْوِيمٍ بَلْ تُقَسَّمُ بِالْمِسَاحَةِ” [الشرح الصغير: 3/665]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام علي الخمري
عبد الرحمن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//رمضان//1442هـ
19//04//2021م