قسمة إيجار دكان على ورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2629)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد دكّان، ملحق بالبيت الذي تسكن فيه الوالدة، وهو مشاع بين الورثة، ولم يُقسم بعد، علمًا بأن المحلّ كان مؤجرًا بعد وفاةِ أبي بمبلغ (100) دينار، لمدة عام كامل، ثم زاد الإيجار إلى (200) دينار، مِن 2015/01/01م إلى هذا التاريخ، والوالدة هي من يستلم الإيجار، ولا يشاركها أحد فيه، مع العلم أني وجميع إخوتي نتقاضى مرتبات من الدولة، فهل الأخ من الأبِ يرث في الإيجار؟ وكيف يوزع علينا الإيجار بالتفصيل؟ والورثةُ: زوجةٌ، وثلاثةُ أبناءٍ، وبنتانِ.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فالأصل أن هذا الإيجار يقسم على الورثة؛ كلٌّ حسب نصيبه في الفريضةِ الشرعية، وإذا تراضيتم على أن تتنازلوا عنه لوالدتكم، فلاحرجَ إن شاء الله، والقسمة كلّ شهر، في الإيجار الأول والثاني (100 د.ل ــــ 200 د.ل)؛ تكون كما في الجدول المرفق، والله أعلم.
|
64 |
(100) دينار |
(200) دينار |
زوجــــــــــــــــة |
8 |
12.500 دينار |
25.000 دينار |
ابــــــــــــــــن |
14 |
21.875 دينار |
43.750 دينار |
ابــــــــــــــــن |
14 |
21.875 دينار |
43.750 دينار |
ابـــــــــــــــن |
14 |
21.875 دينار |
43.750 دينار |
بنــــــــــــــــت |
7 |
10.937 دينار |
21.875 دينار |
بنــــــــــــــــــت |
7 |
10.937 دينار |
21.875 دينار |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
09/المحرم/1437هـ
22/أكتوبر/2015م