طلب فتوى
الإجارةالشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

قسمة إيجار عقار مملوك لورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3894)

 

السيد المحترم/ ع – عضو لجنة المصالحة بسوق الجمعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم تركة أرض ومنزلٍ واقعٍ على جزءٍ من هذه الأرض، قسمت التركة على أنها كلَّها أرضٌ؛ لكون جزء من المنزل واقع في توسعة الطريق (المخطط)، وبناء على طلب البنات أنهن يردنَ الأرضَ جهة المنزل، تم التفاهمّ على ذلك، بشرط أن يقسم التعويض في المنزل على الورثة، وتمّ هذا التفاهم، ووقع جزء من المنزل في حصة أحدِ الإخوة معهن، والآن لم تتم توسعة الطريق، ولم يحصل تعويض، وتم تأجير المنزل، فكيف يقسم الإيجار؟ ومَن يستحقّه من الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ القسمة قد وقعت على الأرض السالمة مِن المخططِ وحدها دونَ البناءِ، بما فيها بعض الأرض التي عليها البناء، وحيثُ إنّ المخططَ لم يتم تنفيذهُ وأُجّر المبنى، فإنّ المبنى بعضه واقع على أرضٍ مملوكةٍ لبعضِ الورثة بمقتضَى القسمةِ، فهذا الجزء يقتسمُ صاحبُ الأرضِ أجرتَهُ مع الورثة؛ للورثةِ بما فيهم هو نسبةٌ مِن الإيجار بقيمةِ البناء؛ لأن البناء لم يدخل في التركةِ، وله وحده بقيمة الأرضِ التي ملكها بالقسمةِ، وهي المقام عليها جزءٌ من المبنى.

أما باقي المبنى الواقع على أرض المخطط التي لم تشملْها القسمةُ، فيقسمُ إيجارُه حسبَ الفريضةِ الشرعيةِ؛ لأنه لم تشمله التركةُ، ولا دخلَ القسمةَ أصلًا، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/رمضان/1440هـ

15/5/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق