قسمة الرجل أملاكه في حياته على ورثته
قسمة حسب الفريضة الشرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5765)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (م ع ق)، أريد قسمة أملاكي حسب الفريضة الشرعية، على زوجتي، وابني، وابنتي، فكيف تقسم بينهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فمن أراد أن يقسم أملاكه في حياته على ورثته فعليه أن يلتزم بالأنصبة الشرعية التي حددها الله في قسمة الفرائض؛ ليتحقق العدل في العطية، فيعطي مثلا لزوجته الثمن، وأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، قال النفراوي رحمه الله: “كَمَا لَا يُكْرَهُ قِسْمَتُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” [الفواكه الدواني: 2/159].
ويمكن للسائل أن يستعين في قسمة أملاكه بهذه الفريضة الموضوعة له في الجدول المرفق، وقد انتهت فريضة ماله حسب الأشخاص الواردة أسماؤهم إلى اثنين وثلاثين سهما (32)، يصحّ منها للزّوجة أربعة أسهم (4) الثّمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ للابن أربعة عشر سهما (14)، ويصحّ لكلّ واحدة من البنتين سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.
فعليه أن يقسم ماله كله على (32) سهما، وناتج القسمة يضربه في سهم كل واحد، والله أعلم.
8 | 32 | ||
8/1 | زوجة | 1 | 4 |
البَاقِي
تَعْصِيباً |
ابن | 7
|
14 |
بنت | 7 | ||
بنت | 7 |
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//ربيع الأول//1446هـ
09//09//2024م