طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملاتالمغارسةالمواريث والوصايا

قسمة المراضاة ماضية لازمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2401)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اقتسم بعض الشركاء أرضا، كان قد دفعها بعضهم لبعض بالمغارسة، التي استوفت شروطها، وكتبوا في ذلك وثيقة رسمية، وسموها بقسمة المراضاة، ومضى على ذلك ما يزيد عن الثمانين عامًا، والآن يدّعي بعض الورثة بطلان القسمة، فهل تقبل دعواهم، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد :

فإذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فإن القسمة التي تراضى عليها الآباء ماضية، لازمة، لا يحق لأحد الرجوع عنها، ولو حصل بها غبن، ما دام الجميع قد رضوا بها في حينها، وكانوا بالغين راشدين؛ لأنها من العقود اللازمة، قال ابن رشد رحمه الله: “القسمة من العقود اللازمة، فإذا وقعت… بوجه صحيح جائز لزمت” [المقدمات الممهدات:104/3]، وقال الباجي رحمه الله: “وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل، فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل، فهذه القسمة تجوز في المختلف من الأجناس، ولا قيام فيها لمغبون؛ لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة ولا ذرع مقدر، ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه، سواء كان أقل منه أو أكثر، وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع” [المنتقى:391/5].

عليه؛ فالقسمة المذكورة لازمة لكل المقتسمين، لا يجوز نقضها بعد هذه المدة الطويلة، والتصرف الكامل في الحصص من المقتسمين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/شعبان/1436هـ

25/مايو/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق