قسمة بيت صغير على الورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2415)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
منزل صغير موروث، يقع في منطقة (طريق السور)، لا يمكن قسمته بين كل الورثة بحيث ينتفع كلٌّ بنصيبه، فطلب الوارثُ الساكنُ فيه شراءَه من باقي الورثة، فتم تقويم البيت، وأعطى المشتري كل واحد من الورثة نصيبه، إلا واحدا من الورثة رفض البيع؛ بحجة أنه لن يستفيد من المبلغ، ويريد أن يُعطَى في آنٍ واحد نصيبه من هذا البيت، مع نصيبه من بيت آخر يقع في منطقة (قرجي)، حتى يستفيد من المبْلَغَين جميعًا، علمًا بأن المشتري الأول لا نصيب له في البيت الثاني، وهو موافق على إعادة تقويم البيت الأول؛ ليعطي الرافض نصيبه بسعر اليوم، ولا قدرة لرافض البيع على شراء البيت، والبيت الثاني معروض للبيع منذ فترة، ولكن لم يبع، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن جميع الورثة يشتركون في الميراث، حسب نصيب كلّ منهم، والغالب في البيوت أنها صغيرة، لا يمكن أن تقسم على الورثة، إلا بحصول ضرر على بعضهم، كأن يأخذ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به، فإذا طلب القسمة بعضهم وامتنع بعضهم، أُجبر الممتنع على البيع، إذا لم يكن فيه ضرر على أحد؛ قال ابن القاسم رحمه الله: “كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك، مما يكون في قسمته الضرر، ولا يكون فيما يقسم منه منتفع، فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، وهذا ضرر” [المدونة:313/4]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: “وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار، وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه” [الرسالة:136].
وعليه؛ فإن الرافض يجبر على البيع؛ لعدم وجود ضرر على أحد الشركاء، وعدم إمكان استفادتهم جميعا من البيت، فإذا بِيع البيت قسم ثمنه على الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومَا ذكره رافضُ البيع من عذرٍ فلا يمنع من بيع البيت؛ لأنه بإمكانه استلام حقه وتركه أمانة عند غيره، حتى يتم بيع البيت الآخر، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/شعبان/1436هـ
31/مايو/2015م