بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3867)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
باع الأخ (ع) أرضه وما معها – كما هو مرفق في وثيقة البيع – لأبنائه الأربعة (س)، و(م)، و(ل)، و(د)، وجاء فيها أنها تقسم بينهم أرباعًا، إلا أنّ (س) باع ربعه كاملا، وباع (د) ربعًا من ربعه، وباع (ل) ثمنًا من ربعه، فهل يحق للبنات المطالبة بالميراث في الأرض؟ وهل تقسم الأرض كما جاء في الوثيقة، أو تقسم بحسب الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مَن باعَ شيئًا فقد خرجَ مِن ملكه، وما دام الأخ (س) باع أرضه وما معها، واستلم ثمنها، ونزع يده منها، ولم يكن قصده حرمان البنات من الميراث، واستلَمَها الأبناء، فهي لهم، وقد خرجت من ملكه، وصارت ملكًا لمن اشتراها، ولا يحق للبنات المطالبة في ميراث أبيهم مما باعه، ومادامت الوثيقة ذكرت كيفية القسمة بين الأبناء، وأنها بينهم أرباع، فتقسم على ما جاء في الوثيقة أوّلًا، ثم َمن باعَ شيئًا من نصيبه فيخرج منه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
سمير مصباح بن صابر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/شعبان/1440هـ
07/04/2019م