قسمة عقار مملوك لورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2646)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عقارٌ قديم، مملوكٌ لعدد مِن الورثة؛ (زوجة، وأربعة أبناء، وست بنات)، يتكون من طابقين ومحل، ومساحة العقار الكلية ثمانمائة وخمسون مترًا مربعًا، ويقع في منطقة أقلّ سعرٍ للمترِ فيها ثلاثةُ آلافِ دينارٍ ليبي، أي: قيمة مساحته مليونان وأربعمائة ألف، على أقل تقدير، طلب الوارث المستغل لهذا العقار أن يشتري مِن الورثة المنزلَ فقط، وليس كلّ المنزل، بل الطابق السفلي فقط، وأن يشتريه بقيمة السوق، حيث قيم بعض أهلِ الخبرة البيت السفلي بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ألف دينار ليبي، وعليه؛ لن تتجاوز قيمة البيت العلوي مبلغ ستمائة وخمسين ألفا، حسب تقدير أهل الخبرة، ولم يرض بهذا المبلغ باقي الورثة؛ لأن البناء قديم جدًّا، وقيمة أرضه وحدها تتجاوز المليونين، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ جميع الورثة يشتركون في الميراث، حسب نصيب كلّ منهم، والغالب في البيوت أنها صغيرة، لا يمكن أن تقسم على الورثة، إلا بحصول ضرر على بعضهم، كأن يأخذ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به، فإذا طلب القسمة بعضهم وامتنع بعضهم، أُجبر الممتنع على البيع، إذا لم يكن فيه ضررٌ على أحد؛ قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار، وما لم ينقسمْ بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أَجبَر عليه مَن أَبَاه” [الرسالة:136].
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وكان هدمُ البناء وبيعُ العقار قاعةً أنفعَ لجميع الورثة؛ فإنّ العقار يقوّم ويُباع كأرض فضاء، إذا اتفقوا جميعًا على البيع، ولا يجبر على البيع من أباه ورفضه، إذا أمكن قسمة العقار بلا ضرر، على جميع الورثة؛ لأن القسمة هي الأصل، والضرر منتفٍ، وإذا لم يمكن قسمة الأرض، بحيث يمكن لكل وارث أن ينتفع بنصيبه، فالبيع متعينٌ إذا طالب به بعضُ الورثة، ويُـجْبر عليه مَن أَباه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
21/المحرم/1437هـ
2015/11/03م